All legislation

مرسوم Decree No. 2504 08/07/2009

قبول هبة مقدمة من شركة "اي.بي.اس. ملتيماديا ش.م.م." لصالح وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
2504
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5367-5368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2504 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من شركة "أي.بي.أس. ملتيماديا ش.م.م." لصالح وزارة الداخلية والبلديات وذلك لتطوير مشروع مكننة سجلات المستفيدين من مرسوم التجنيس رقم 5274 تاريخ 30/6/1994 وقيدهم لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية في الوزارة، والهبة عبارة عن: - Software Development Data Entry of Forms - Validation of individual files - ups عدد 20 - hardware - servers عدد 2 مقدمة من الشركة على سبيل الامانة لمقتضيات المشروع وتعاد اليها عند طلبها - pcs عدد 20 دون ان يكون لوزارة الداخلية والبلديات الحق بالاحتفاظ بها. - اليد العاملة الضرورية لتنفيذ المشروع. تتعهد الشركة بالمحافظة على سرية المعلومات وتسليم البيانات كافة (Data) عند الانتهاء من العمل في المشروع الذي يشترط ان لا تتعدى كلفته /100.000/ د.أ اي ما يعادل /150.750.000/ ل.ل. (مئة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) وعدم حفظ اي نسخة عنه وتسليم البرمجيات المتعلقة به كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح