All legislation

مرسوم Decree No. 2157 05/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2157
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2157 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /360،000،000/ل.ل. (ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 20-وزارة الثقافة الفصل 2-المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251-الشؤون الادارية العامة البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2-عطاءات الى جهات خاصة (لانشاء ستة مراكز مطالعة في عكار العتيقة, رحبة, بريتال, النبطية، عين ابل, ورميش) /360.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: محمد شطح