All legislation

مرسوم Decree No. 2515 14/07/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2515
Date
14/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5373-5374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.261.250.000/ ل.ل. (ملياران ومئتان وواحد وستون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى (تلزيم سحب الرمول الموجودة بين المدرج البحري الجديد وكاسر الموج وبناء حائط حماية) /2.261.250.000/ ل.ل. (ملياران ومئتان وواحد وستون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح