المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.261.250.000/ ل.ل. (ملياران ومئتان وواحد وستون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى (تلزيم سحب الرمول الموجودة بين المدرج البحري الجديد وكاسر الموج وبناء حائط حماية) /2.261.250.000/ ل.ل. (ملياران ومئتان وواحد وستون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)