المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات، ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي تحت الرقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة /25/ مليون دولار اميركي (خمسة وعشرون مليون دولار اميركي) اي ما يوازي /37.687.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية) تعطى هذه السلفة لهيئة اوجيرو لتغطية نفقات مشروع الانترنت السريع DSL ولتجهيز وتوسعة وزيادة السعات الدولية وشبكة الانترنت الوطنية. - مدة السلفة: سنة واحدة، من تاريخ بدء السحب منها؛ - كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتماد الذي سيلحظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2010 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).