All legislation

مرسوم Decree No. 2508 09/07/2009

اعطاء سلفة خزينة لوزارة الاتصالات - هيئة اوجيرو -

Type
مرسوم · Decree
Number
2508
Date
09/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5374-5375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2508 تاريخ 09/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات، ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي تحت الرقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة /25/ مليون دولار اميركي (خمسة وعشرون مليون دولار اميركي) اي ما يوازي /37.687.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية) تعطى هذه السلفة لهيئة اوجيرو لتغطية نفقات مشروع الانترنت السريع DSL ولتجهيز وتوسعة وزيادة السعات الدولية وشبكة الانترنت الوطنية. - مدة السلفة: سنة واحدة، من تاريخ بدء السحب منها؛ - كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتماد الذي سيلحظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2010 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد شطح