ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على القرار رقم 103 تاريخ 25/7/1984 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والمتعلق باعطاء الترخيص للجمعية المسماة: "الحركة الثقافية - انطلياس"،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمتضمن طلب اعادة تكوين ملفها لدى وزارة الداخلية والبلديات والمسجل برقم 12953 تاريخ 4/10/2008،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 761/2008 تاريخ 4/12/2008،
بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23374 تاريخ 26/6/2009 المتضمن قرار الجمعية العمومية للجمعية المتخذ بتاريخ 16/2/2009 بالموافقة على تحويل ملف الجمعية من وزارة الشباب والرياضة الى وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل ملف الجمعية المسماة: "الحركة الثقافية - انطلياس" من وزارة الشباب والرياضة ويعاد تكوينه لدى وزارة الداخلية والبلديات. مركزها: دير مار الياس - انطلياس - قضاء المتن. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية هي: العمل الثقافي وفقا لميثاقها الاساسي التالي نصه: "نحن جماعة من محبي العمل الثقافي الوطني، تنطلق من دير مار الياس، انطلياس. محور ومشجع العديد من النشاطات الثقافية والروحية منذ زمن بعيد، ملتزمة بقضايا الانسان والوطن، بعيدة عن اي التزام سياسي فئوي تسعى جماعتنا للمشاركة باعداد انسان جديد لمجتمع جديد، انسان حر، واع وصاعد، ومثقف ومسالم، انسان اصيل، مرتبط بارضه وتراثه، عارف بحضارتها وبقيمها، تواق للترقي ولمستقبل افضل، في وطن موحد مستقل ديمقراطي، علماني، منفتح على محيطه العربي ومتفاعل معه ومع العالم، في اطار السيادة الوطنية، المطلقة". المؤسسون السادة: الاب ميخائيل سركيس معوض الاب سركيس محسن الطبر ميشال مراد عقل سامي جبران عطيه اسعد منصور اليشوعي الاب مارون الياس عطاالله جورج سعيد ضومط انطوان رشيد سيف بشاره اسعد طربيه موريس شكرالله الخوري (موريس عواد)
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود