ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتضمن رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة وزيادة بدلات الايجار،
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /43،000،000/ل.ل. (ثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 25-وزارة الصناعة الفصل 1-المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322-الصناعة البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الادنى للاجور /43،000،000/ل.ل. (ثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الامضاء: محمد زعيتر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح