All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1066 06/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 492/أد تاريخ 3/9/1969 وتعديله برقم 249/أد تاريخ 3/5/1971 للجمعية المسماة: "جمعية بني العباس الخيرية" مركزها: تلحميرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1066
Date
06/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5378-5379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1066 تاريخ 06/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 492/اد تاريخ 3/9/1969 وتعديله برقم 249/اد تاريخ 3/5/1971،

بناء على الطلب المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بني العباس الخيرية" والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23743 تاريخ 22/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية بني العباس الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 492/أد تاريخ 3/9/1969 وتعديله برقم 249/أد تاريخ 3/5/1971 واصبحت على النحو التالي: غايتها: محبة الله والوطن - محاربة الطائفية - مكافحة الجهل والامية - نشر روح العلم والتربية الوطنية في جميع المناطق اللبنانية مساعدة الفقراء والمحتاجين واعمال الخير والاحسان ورفع مستوى هذه القرى النائية والمحرومة الصحي والثقافي والاجتماعي وذلك بايجاد معاهد فنية للتعليم المهني والتقني ومكتبة علمية للمطالعة ومدرسة نهارية ليلية مجانية غير ذات كسب وتكون ميزانيتها منفصلة عن الميزانية العامة للجمعية وتنفق ارباحها في سبيل تحسين اوضاع المدارس العائدة لهذه الجمعية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. بدلا من: محبة الله والوطن - ومحاربة الطائفية - مكافحة الجهل والامية - نشر روح العلم والتربية الوطنية في عين يعقوب وهيتلا وتلحميرة - دنبو - برج العرب - السماقية - الخناق (طريق بيروت القديمة) مساعدة الفقراء والمحتاجين واعمال الخير والاحسان ورفع مستوى هذه القرى الصحي والثقافي والاجتماعي وذلك بايجاد مكتبة علمية للمطالعة ومدرسة نهارية ليلية مجانية ذات كسب وتكون ميزانيتها منفصلة عن الميزانية العامة للجمعية وتنفق ارباحها في سبيل تحسين اوضاع المدرسة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود