المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية بني العباس الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 492/أد تاريخ 3/9/1969 وتعديله برقم 249/أد تاريخ 3/5/1971 واصبحت على النحو التالي: غايتها: محبة الله والوطن - محاربة الطائفية - مكافحة الجهل والامية - نشر روح العلم والتربية الوطنية في جميع المناطق اللبنانية مساعدة الفقراء والمحتاجين واعمال الخير والاحسان ورفع مستوى هذه القرى النائية والمحرومة الصحي والثقافي والاجتماعي وذلك بايجاد معاهد فنية للتعليم المهني والتقني ومكتبة علمية للمطالعة ومدرسة نهارية ليلية مجانية غير ذات كسب وتكون ميزانيتها منفصلة عن الميزانية العامة للجمعية وتنفق ارباحها في سبيل تحسين اوضاع المدارس العائدة لهذه الجمعية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. بدلا من: محبة الله والوطن - ومحاربة الطائفية - مكافحة الجهل والامية - نشر روح العلم والتربية الوطنية في عين يعقوب وهيتلا وتلحميرة - دنبو - برج العرب - السماقية - الخناق (طريق بيروت القديمة) مساعدة الفقراء والمحتاجين واعمال الخير والاحسان ورفع مستوى هذه القرى الصحي والثقافي والاجتماعي وذلك بايجاد مكتبة علمية للمطالعة ومدرسة نهارية ليلية مجانية ذات كسب وتكون ميزانيتها منفصلة عن الميزانية العامة للجمعية وتنفق ارباحها في سبيل تحسين اوضاع المدرسة.