All legislation

مرسوم Decree No. 2240 15/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2240
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4764-4765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2240 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /710,655,000/ ل.ل (فقط سبعماية وعشرة ملايين وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة لدفع الرسوم والضرائب المترتبة من العام 2000 حتى العام 2005 /710,655,000/ ل.ل (فقط سبعماية وعشرة ملايين وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح