All legislation

علم وخبر Notice of association No. 835 09/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان" مركزها فرن الشباك – قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
835
Date
09/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4143-4144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 835 تاريخ 09/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10066 تاريخ 30/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان" مركزها: فرن الشباك – الشارع العام – بناية سكالا – قضاء بعبدا. غايتها: 1-التنسيق مع "الشركة الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى" (ساسيم) عبر مكتب مندوبيتها في لبنان، ودعم جهود المندوبية لمتعابعة شؤون الاعضاء المنتسبين فعليا الى الشركة الفرنسية (ساسيم). 2-تنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية وفنية. 3-العمل على تشجيع المواهب الادبية والفنية في لبنان، وتسجيل اعمالهم لمتعابعة حقوقهم لها. 4-العمل على الوسائل الاعلامية لجثها على بث الاغنية اللبنانية، ومناقشة اوضاعها مع المراجع ذات الصلة، وتاليا توسيع نشر الثراث الغنائي اللبناني وتحسين مستواه. 5-جمع "عائلة" المؤلفين والملحنين اللبنانيين في كنف مجلسهم الجديد. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لور طانيوس عبس سمير ضاهر ضاهر نخله وجدي بهيج شيا هبه رفيق القواس هنري فارس زغيب غدي منصور الرحباني نزار مصطفى الحر انطوان جورج فرح احمد محمود قعبور احسان احمد المنذر انور نايف سلمان اوسب كريكور باروجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هنري فارس زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود