ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية فادي الانسانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8608 تاريخ 7/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية فادي الانسانية" مركزها: الحدث - شارع كسر زعيتر - ملك صبحي زعيتر - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تقديم الخدمات الصحية في المناطق. 2- تقديم المساعدات الانسانية للايتام والفقراء 3- تقديم المساعدات والمنح المدرسة لطلاب المدارس. 4- الاهتمام بالمقامات الدينية في القرى والبلديات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيه هادي زعيتر احمد صبحي زعيتر فادي صبحي زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي صبحي زعيتر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليه ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاحة.
بيروت في 7 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود