All legislation

مرسوم Decree No. 2243 15/06/2009

تخفيض الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الزراعية الطازجة

Type
مرسوم · Decree
Number
2243
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4765-4767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2243 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الزراعية الطازجة وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف