All legislation

علم وخبر Notice of association No. 838 10/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "غود كارما Good Karma” مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
838
Date
10/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4146-4147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 838 تاريخ 10/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غود كارما Good Karma” والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5174 تاريخ 17/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "غود كارما “Good Karma” مركزها: بيروت – تلة الخياط – شارع الراشدين – بناية الزهور – الطابق الثامن. غايتها: 1- العمل على توعية الجيل الصاعد والمساعدة في تعريفه على بعض الامور والجوانب الانسانية والاجتماعية الخيرة. 2- السعي نحو تأمين الدعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية والافراد بهدف مساندة ودعم المجتمع المدني. 3- القيام بكافة الاعمال التي يجيزها القانون ومحورها تنمية المواهب وتطويرها في الانتاج الاجتماعي والخيري والخلقي والابداعي. 4- القيام بكافة المشاريع الاجتماعية الرامية الى تحقيق اهداف الجمعية الخيرة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريم بهاء الدين ابو النصر البساتنة راوية احمد باسيل دياب ديمه عبد اللطيف عيتاني نهى باسم الحشاش سيم فارس الفرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة راوية احمد باسيل دياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود