All legislation

علم وخبر Notice of association No. 839 10/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتطوير الحوار (اومن)" مركزها: الزلقا – قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
839
Date
10/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4147-4148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 839 تاريخ 10/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتطوير الحوار (اومن)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10393 تاريخ 4/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتطوير الحوار (امن)" مركزها: الزلقا – شارع سانتا ماريا – بناية زرد – قضاء المتن. غايتها: 1- ترسيخ وتقريب وجهات النظر المتعددة في المجتمع اللبناني عبر اقامة الندوات والمؤتمرات. 2- تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات عبر نشر الثقافة اللبنانية في الخارج، لجعل لبنان نموذجا اقليميا للتعايش المتعدد الثقافات والديانات. 3- توطيد العلاقات والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك لارساء تعاون فكري وحضاري، يؤدي الى "التأسيس" لثقافة السلام، عبر تشجيع عقد لقاءات ومؤتمرات مكرسة لذلك. 4-دعم وتحضير للقاءات بين الطلاب ودعمها بشكل مستمر في كافة المناطق اللبنانية، لفهم الآخر بشكل افضل والانفتاح عليه الذي يفترض اساسا الايمان به، احترام معتقداته، انطلاقا من الايمان مسبقا بالاختلاف القائم. وذلك عبر نشاطات ومشاريع مشتركة. 5- تحديد وتطبيق استراتيجية وتنظيم حملات توعية تهدف الى حماية العائلة بكل افرادها. 6- العمل لاقامة حوار دائم بين الحكومة اللبنانية والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الاهلية المشهرة، لمعالجة المشكلات الطارئة والملحة ذات الطابع العام (اطفال، معنفين، سجناء...). 7-اعداد الدراسات والقيام بالاتصالات والنشاطات التي تساهم في تحقيق هذه والاهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيادة الارشمندريت الدكتور شربل روكس حكيم كارين ملحم يونس اوليفر روكس الحكيم الحكيم نبيل حنا بو جوده رودريك جوزف بوعبسي سهام رياض الرموز كارين ملحم يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سيادة الارشمندريت الدكتور شربل روكس حكيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود