All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1073 07/07/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1073
Date
07/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5381-5382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1073 تاريخ 07/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9324 تاريخ 19/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي" مركزها: طرابلس - الميناء - مقابل السنترال - بناية الغردينيا - ملك الجماعة الاسلامية. غايتها: 1- دعم وتشجيع البحوث العلمية في كافة الحقول. 2- نشر الوعي العلمي عن طريق اصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم. 3- تقديم الاستشارات العلمية للجهات التي تطلبها. 4- تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون او اجانب في حقول العلم المختلفة. 5- توثيق الصلة بين العاملين في مجالات البحث العلمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية. 6- التعاون وربط الصلة مع المراكز البحثية في مختلف دول العالم. 7- توثيق الصلة بين الباحثين العلميين اللبنانيين فيما بينهم وبين زملائهم الباحثين العرب. 8- العمل على توفير المنح والدعم للمتفوقين والحد من هجرة الادمغة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمار رياض اسوم فواز علي العمر مصطفى فائز خير بشار احمد الحسن مصطفى محمد هاشم الجزار اهاب حسن نافع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى فائز خير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود