ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2006 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 3/5/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الاوسط" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6167 تاريخ 30/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الاوسط" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 351/أد تاريخ 29/10/1974 وتعديله برقم 80/أد تاريخ 18/6/1978 مركزها بيروت. واصبحت على النحو التالي: مركزها: جل الديب – حي كنج – الشارع العالي – العقار رقم 533 – القسم 11 – قضاء المتن. بدلا من: بيروت – شارع عبد العزيز – بناية يارد.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود