All legislation

علم وخبر Notice of association No. 864 12/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية" Lebanese association for self advocacy مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
864
Date
12/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4149-4150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 864 تاريخ 12/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية" Lebanese advocacy for self advocacy والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5621 تاريخ 23/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية" Lebanese association for self advocacy مركزها: بيروت – كركول الدروز – شارع تدمر – بناية الزاهرة – الطابق الاول. غايتها: - دمج الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية في المجتمع والدفاع عن حقوقهم والعمل معهم لتنمية قدراتهم وذلك على جميع الاصعدة ومن دون أي استثناء وخلق مساحات ومبادرات المناصرة الذاتية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رينا انطوان فريجي كلود فرنسيس فران عامر يوسف مكارم ملحم اميل خلف ماري جوزف فرح فاديا يوسف الضاهر مروان حليم البسط ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا يوسف الضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود