المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبدالله عيد النصار من التابعية الكويتية بتملك 1200 سهم في العقار رقم 4550 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا - التي تمثل مساحة 2516,50 من اصل مساحة العقار البالغة 5033 م.م والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل تشييد بناء على العقار موضوع التملك, وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.