All legislation

قرار Decision No. 25 03/06/2009

رفع الباخرة القبرصية /SEALINK/ عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6008/2009 تاريخ 22/5/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة القبرصية /SEALINK/ رقم الايمو /8018429/ عن القائمة السوداء، بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة /108/ من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار يتعلق برفع الباخرة القبرصية /SEALINK/ عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.

بيروت في 3/6/2009 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي