المادة 1
-في التعديل- ان شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة، المسجلة بتاريخ 7/12/2007، تحت رقم 2449 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد حصرت بتاريخ 13/5/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5865/2009، بأن مجلس ادارة المصرف المنعقد بتاريخ 21/4/2009، اتخذ القرارات التالية: 1- حصر نشاط الفرع في لبنان، في المرحلة الراهنة، بالتحاويل المالية، واصدار كتب الضمان، وفتح الاعتمادات المستندية، وفتح الحسابات الدائنة والمدينة بمختلف انواعها، وتلقي الودائع بمختلف العملات. 2- إلغاء تواقيع كل من السادة رينه نعمة واندره وزير ابراهيم شميساني تبعا لاستقالتهم من وظيفتهم، ووقف مفاعيل تواقيعهم نهائيا. 3- تكليف السيد محي الدين محمد غلاييني بمهام ممثل المصرف ومدير لادارة فرعه في لبنان لمدة سنتين قابلة للتجديد باتفاق الطرفين ضمن حدود الصلاحيات المحددة في محضر اجتماع مجلس الادارة المذكور اعلاه. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.