All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2224 13/05/2009

حصر نشاط فرع شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل بالتحاويل المالية واصدار كتب الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وفتح حسابات دائنة ومدينة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2224
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4153-4154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2224 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة، المسجلة بتاريخ 7/12/2007، تحت رقم 2449 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد حصرت بتاريخ 13/5/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5865/2009، بأن مجلس ادارة المصرف المنعقد بتاريخ 21/4/2009، اتخذ القرارات التالية: 1- حصر نشاط الفرع في لبنان، في المرحلة الراهنة، بالتحاويل المالية، واصدار كتب الضمان، وفتح الاعتمادات المستندية، وفتح الحسابات الدائنة والمدينة بمختلف انواعها، وتلقي الودائع بمختلف العملات. 2- إلغاء تواقيع كل من السادة رينه نعمة واندره وزير ابراهيم شميساني تبعا لاستقالتهم من وظيفتهم، ووقف مفاعيل تواقيعهم نهائيا. 3- تكليف السيد محي الدين محمد غلاييني بمهام ممثل المصرف ومدير لادارة فرعه في لبنان لمدة سنتين قابلة للتجديد باتفاق الطرفين ضمن حدود الصلاحيات المحددة في محضر اجتماع مجلس الادارة المذكور اعلاه. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 13 ايار 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة