المادة 1
-في التسجيل-
ان مؤسسة طيران دبي، ذات الجنسية الاماراتية والبالغ رأسمالها /220.000.000/ درهم اماراتي فقط مائتين وعشرين مليون درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: ص.ب.: 353، دبي، الامارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 30/3/2009 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التحارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/3/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 10758 تاريخ 30/4/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد جهيون افندي M.r Jeyhun Afandi مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان. تقديم خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والخدمات الجوية والارضية التجارية داخل الامارة وخارجها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.