All legislation

مرسوم Decree No. 2270 15/06/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2270
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2270 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخة انتصار سالم العلي الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 43/2008/أ تاريخ 22/5/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة انتصار سالم العلي الصباح من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 2234 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن البالغة مساحته 2830 م.م والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل, تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح