All legislation

قرار Decision No. 8 03/06/2009

انشاء الصندوق التعاضدي المدني

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4155-4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب تأسيس المقدم الى وزارة الزراعة – المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/3/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي المدني" مركزه: البوشرية – شارع مار تقلا – سنتر بنبوك – الطابق الثامن. نطاق عمله: العاملين في حقل الخدمات والمبيعات على كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1-التعويض عن نتائج الاخطار والاحداث التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2-التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3-مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4-تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2009 وزير الزراعة المهندس الياس جوزيف سكاف