المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي المدني" مركزه: البوشرية – شارع مار تقلا – سنتر بنبوك – الطابق الثامن. نطاق عمله: العاملين في حقل الخدمات والمبيعات على كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1-التعويض عن نتائج الاخطار والاحداث التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2-التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3-مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4-تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.