All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1082 07/07/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الكرملية للقديسة تريزيا" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1082
Date
07/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5385-5386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1082 تاريخ 07/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الكرملية للقديسة تريزيا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17905 تاريخ 19/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: الجمعية الكرملية للقديسة تريزيا". مركزها: الدكوانة - ساحة الدكوانة ملك الوقف - قضاء المتن. غايتها: 1- نشر روح التعاليم المسيحية. 2- التعمق بروحانية القديسة تريزا الطفل يسوع. 3- الاهتمام روحيا ومعنويا واجتماعيا ونفسيا وثقافيا ببعض فتيات الرعية اللواتي تعانين حالات اجتماعية متنوعة. 4- تلبية نداء الرعية على جميع الاصعدة خاصة فيما بتعلق بتنشئة الشابات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دارين انطوان يمين جورجات طانيوس بو عبود منى جوزف خوري كارين فريد غانم نادين عبدو العجيل فهيمي عبده ابو عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى جوزف خوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود