All legislation

قرار Decision No. 250 21/05/2009

تأليف لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
21/05/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4156-4157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 21/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994، (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها....)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على اتفاقية مشروع "الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان" الموقعة في 3 نيسان 2009، بين وزارة الزراعة والمركز الزراعي المتوسطي في ايطاليا – باري (IAM-Bari)،

ونظرا لاهمية مشاركة اكير عدد ممكن من الجهات ذات الصلة بالموضوع،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة وطنية من السادة:

- مدير عام الزراعة - رئيسا.

- مدير الثروة الزراعية - نائب رئيس.

- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- ممثل عن وزارة البيئة - عضوا.

- ممثل عن وزارة الصناعة - عضوا.

- ممثل عن المؤسسة الوطنية للمقاييس والمواصفات – ليبنور - عضوا.

- ممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - عضوا.

- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة - عضوا.

- ممثل عن مشروع "الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان" من موظفي وزارة الزراعة - مقررا.

مهامها:

التعاطي بكل ما يعود لقطاع الزيتون وزيت الزيتون خاصة حول مراجعة التشريعات المعمول بها حاليا واقتراح تشريعات جديدة تتعلق بالمواضيع التالية:

* معالجة مخلفات المياه من معاصر الزيتون (الزيبار).

* انتاج زيت زيتون عضوي .

* الشروط الصحية لمعاصر الزيتون.

* معايير تسمية المنشأ.

المادة 2

تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

بيروت في 21/5/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف