All legislation

مرسوم Decree No. 2271 15/06/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2271
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4768-4769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2271 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد خالد خضير مشعان الخضير من التابعية الكويتية المسجل برقم 41/2008/أ تاريخ 20/5/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد خضير مشعان الخضير من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 3411 - 3412 - 3413 - 3414 من منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا - التي تمثل مساحتها الاجمالية 7279 م.م والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل, تشييد بناء على العقارات موضوع التملك, وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح