ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية الاجتماعية لكفالة اليتيم في برقايل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9882 تاريخ 28/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية الاجتماعية لكفالة اليتيم في برقايل" مركزها: برقايل - الشارع العام - منزل السية هنا مصطفى قاسم - قضاء عكار. غايتها: 1- تأمين كفالة للايتام 2- السعي لنشر التعليم ومحو الامية. 3- مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. خلق فرص عمل ضمن الاشغال الحرفية للاعضاء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هنا مصطفى قاسم حورية محمود طالب علا علي شرف الدين خديجة عبد الفتاح الشريف سارة احمد خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنا مصطفى قاسم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود