إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) ولا سيما المواد13 و14 و15 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري وتعديلاته الصادر بتاريخ 16/7/1962،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/1998/11 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
وبعد استطلاع رأي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 28/3/2009،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 589 تاريخ 21/5/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 111 تاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد فؤاد حسين البعيني، المعلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي (رقمه المالي 142/21)، المجاز بالحقوق، وعين بوظيفة قاض مذهبي درزي في ملاك المحاكم المذهبية الدرزية لدى محكمة بعقلين المذهبية الدرزية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح