إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي إلى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي /1446250/مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة /500/مليون دولار أميركي)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 (إعطاء كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، المعدل بالمرسوم رقم 1353 تاريخ 17/2/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل قيمة السلفة المعطاة لمجلس الجنوب الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 المعدل بالمرسوم رقم 1353 تاريخ 17/2/2009، بحيث تصبح كالتالي: ـ مجلس الجنوب (10 مليارات) ل.ل. بدلا من (40 مليار) ل.ل. كما تعدل الغاية من دفع السلفة للمجلس المذكور لتصبح: «لتسديد الدفعة الأولى من مشروع عين الزرقاء» بدلا من «تسديد المبالغ المتوجبة على المجلس». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح