المادة 1
مادة 1: يعفى سكر القصب الخام التابع للبند التعريفي 1701,11 من الرسوم الجمركية
مرسوم Decree No. 2273 15/06/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى سكر القصب الخام التابع للبند التعريفي 1701,11 من الرسوم الجمركية
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, بالغاء الرمزين الصناعيين (322 و323) مقابل البند 1701,11.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر