All legislation

مرسوم Decree No. 2517 17/07/2009

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد توفيق فؤاد خداج

Type
مرسوم · Decree
Number
2517
Date
17/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2517 تاريخ 17/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق فؤاد خداج، المسجل برقم 18468 تاريخ 30/12/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 10323 تاريخ 18/6/2003 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد توفيق فؤاد خداج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة عاليه ـ العقار رقم 6458/القسم 10 ـ طريق بخشتيه ـ مفرق المدينة الصناعية ـ ملك بديع المصري ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر