إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق فؤاد خداج، المسجل برقم 18468 تاريخ 30/12/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،
بناء على المرسوم رقم 10323 تاريخ 18/6/2003 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد توفيق فؤاد خداج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة عاليه ـ العقار رقم 6458/القسم 10 ـ طريق بخشتيه ـ مفرق المدينة الصناعية ـ ملك بديع المصري ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر