All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1100 10/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 128/أد تاريخ 4/11/1989 للجمعية المسماة: "جمعية شبيبة ابناء المحبة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1100
Date
10/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5387-5389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1100 تاريخ 10/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 128/أد تاريخ 4/11/1989،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية شبيبة ابناء المحبة" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10686 تاريخ 12/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية شبيبة ابناء المحبة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 128/أد تاريخ 4/11/1989 واصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية شبيبة ابناء المحبة الخيرية. بدلا من: جمعية شبيبة ابناء المحبة. غايتها: 1- ان عملنا انساني بحت لا علاقة له بأية عمل او هدف سياسي او حزبي. 2- الالتفاف الى القضايا وتوعية الشباب للتحرك باتجاه عمل الخير والمساعدة في النهضة الاجتماعية التي نفتقد لها. 3- تأمين كافة المساعدات الخيرية للمستحقين عن طريق المؤسسات الانسانية. 4- تأمين احتياجات المنطقة وملاحقة القضايا الحياتية التي تهم المواطن. 5- استحداث مستوصف للتخفيف عن الفقير المريض عبء غلاء الدواء. 6- القيام بنشاطات تثقيفية وتعليمية ومهنية. 7- تقديم المساعدات المادية للعائلات والاشخاص المستحقين وذلك من خلال ايرادات ونشاطات والهبات والتبرعات والوصايا. 8- رفع مستوى التعليم معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس والمعاهد وتقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجانا ونشر التعليم لغايات غير ذي كسب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- ان عملنا انساني بحت لا علاقة له بأية عمل او هدف حزبي او سياسي. 2- الالتفات الى القضايا الانسانية وتوعية الشباب للتحرك باتجاه عمل الخير والمساعدة في النهضة الاجتماعية التي نفتقد لها. 3- تأمين كافة المساعدات الخيرية للمستحقين عن طريق المؤسسات الانسانية. 4- تأمين احتياجات المنطقة وملاحقة القضايا الحياتية التي تهم المواطن. 5- استحداث مستوصف للتخفيف عن الفقير المريض عبء غلاء الدواء. 6- القيام بنشاطات تثقيفية. 7- تقديم المساعدات المادية للعائلات والاشخاص المستحقين وذلك من خلال ايرادات نشاطاتنا والهبات والتبرعات والوصايا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود