المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد جاسم الحمد صقر من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 4342 - 4343 - 4344 - 4345 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا البالغة مساحتها الاجمالية 7468 م.م والغاية من التملك هي انشاء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل تشييد بناء على العقارات موضوع التملك, وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العيمية العقارية في لبنان) وتعديلاته.