All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1103 11/07/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المدينة الفاضلة الخيرية" مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1103
Date
11/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5389-5390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1103 تاريخ 11/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المدينة الفاضلة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8313 تاريخ 2/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المدينة الفاضلة الخيرية" مركزها: عرسال - منطقة وادي الارنب - ملك ابراهيم الحجيري - قضاء بعلبك غايتها: - العمل على ان تكون بلدة عرسال مدينة فاضلة بكل المقاييس والعمل على تعزيز القيم والاخلاق والمبادىء الانسانية وربط عرى الالفة والمحبة بين الشباب العرسالي مع محيطه في البقاع الشمالي. وذلك عبر انشاء مؤسسات اجتماعية خيرية، ثقافية في بلدة عرسال. وفتح مدارس مجانية التي هي غير ذات كسب مادي، وانشاء مجلة ثقافية محلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم علي الحجيري عمر احمد الحجيري خوله ابراهيم زعرور غزالة ابراهيم زعرور سوزان علي الحجيري حسين احمد البريدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين احمد البريدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود