المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7302 تاريخ 23/9/1995 بحيث تصبح التعويضات الشهرية المقطوعة لنقل وانتقال نائب رئيس المجلس الوطني للضمان ثمانماية ألف ليرة لبنانية شهريا بدلا من أربعماية ألف ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2492 03/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المواد 22 و23 و29 و30 و52 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).
بناء على المرسوم رقم 7302 تاريخ 23/9/1995 (تعيين الأعضاء غير الحكميين في المجلس الوطني للضمان وتحديد تعويضات المجلس المذكور)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 726 تاريخ 16/6/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2008 ـ 2009 تاريخ 18/4/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7302 تاريخ 23/9/1995 بحيث تصبح التعويضات الشهرية المقطوعة لنقل وانتقال نائب رئيس المجلس الوطني للضمان ثمانماية ألف ليرة لبنانية شهريا بدلا من أربعماية ألف ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي