المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "اسامة محي الدين جارودي"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.
قرار Decision No. 575 16/07/2009
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "اسامة محي الدين جارودي"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي الرئيس اكرم شديد