All legislation

مرسوم Decree No. 2466 01/07/2009

تعديل المرسوم رقم 1771 تاريخ 23/4/2009 المتضمن تحديد التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
2466
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5156-5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2466 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتين 13 و18 منه،

بناء على المرسوم رقم 1771 تاريخ 23/4/2009 المتضمن تحديد التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافق مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 1771 تاريخ 23/4/2009 لتصبح كالتالي: «حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بحيث يصبح على الشكل التالي: رئيس الهيئة /800.000/ل.ل. العضو /6.000.000/ل.ل. وذلك لنهاية شهر أيلول 2009. وعن المدة المتبقية لغاية انتهاء عمل اللجنة في 31/12/2009 لرئيس الهيئة /4.000.000/ل.ل. العضو /3.000.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح