إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتين 13 و18 منه،
بناء على المرسوم رقم 1771 تاريخ 23/4/2009 المتضمن تحديد التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافق مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 1771 تاريخ 23/4/2009 لتصبح كالتالي: «حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بحيث يصبح على الشكل التالي: رئيس الهيئة /800.000/ل.ل. العضو /6.000.000/ل.ل. وذلك لنهاية شهر أيلول 2009. وعن المدة المتبقية لغاية انتهاء عمل اللجنة في 31/12/2009 لرئيس الهيئة /4.000.000/ل.ل. العضو /3.000.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح