ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 56 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة), وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7 ايار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم 477 الصادر في 9/10/2008 (ابرام الاتفاق التمويلي بين الاتحاد الاوروبي ووزارة المياه لتطبيق الوسائل التقنية في ادارة المياه),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبة المالية المقدمة لصالح وزارة الطاقة والمياه تنفيذا للاتفاق التمويلي بينها والاتحاد الاوروبي المبرم بموجب المرسوم رقم 477, تاريخ 9 تشرين الاول 2008, من جميع الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة, على ان يصار الى اعداد جداول تفصيلية بانواع هذه المعدات والآليات ومواصفاتها وقيمتها عند الاستيراد, مؤشرة من قبل الوزارة المذكورة بما يفيد ان البضاعة هي من اصل التمويل مدار البحث.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان