المادة 1
ينشأ في نطاق إقليم جمارك طرابلس مكتب جمركي في معبر البقيعة الحدودي، ويطلق عليه تسمية (مكتب جمرك البقيعة).
مرسوم Decree No. 2467 01/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادة الثانية منها المعدلة بموجب المادة 17 من القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 54 منه،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) لا سيما المادة 92 منه،
بناء على توصية مدير الجمارك العام رقم 3213/2009 تاريخ 21/5/2009،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في نطاق إقليم جمارك طرابلس مكتب جمركي في معبر البقيعة الحدودي، ويطلق عليه تسمية (مكتب جمرك البقيعة).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح