إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من الأبرشية البطريركية المارونية ـ نيابة صربا ـ كسروان المسجل بالرقم 32/2009 تاريخ 8/1/2009 المتضمن طلب الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) كائن بمحاذاة العقار رقم 220 من منطقة ذوق مصبح العقارية لحساب الأملاك الدولة الخصوصية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 32/2009 تاريخ 16/1/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) من مجرى الماء الشتوي الكائن في منطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل العقاريتين بمحاذاة العقار رقم 220 من منطقة ذوق مصبح العقارية والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 300م2 (ثلاثماية مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بما يلي: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذا القسم من مجرى الماء الشتوي.
مادة 3: تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح