المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الريحانية/ عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الريحانية / عكار مركزها: بلدة الريحانية / عكار مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /687.000/ ل.ل. ستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب المزارعين والمحافظين على البيئة وحمايتها. 3- تأمين المكننة الحديثة وتطوير الانتاج الزراعي وتأمين الاسمدة. 4- شق الطرقات الزراعية واقنية الري وتخفيض كلفة الانتاج وتصريفه. 5- خلق فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة والصغيرة.