All legislation

قرار Decision No. 101 05/06/2009

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5391--5392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التـأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الريحانية/ عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الريحانية / عكار مركزها: بلدة الريحانية / عكار مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /687.000/ ل.ل. ستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب المزارعين والمحافظين على البيئة وحمايتها. 3- تأمين المكننة الحديثة وتطوير الانتاج الزراعي وتأمين الاسمدة. 4- شق الطرقات الزراعية واقنية الري وتخفيض كلفة الانتاج وتصريفه. 5- خلق فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة والصغيرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه