المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) بحيث تضاف إليها فقرة كما يلي: 9) وزارة الصناعة. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2523 17/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 218/2008 ـ 2009 تاريخ 27/4/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) بحيث تضاف إليها فقرة كما يلي: 9) وزارة الصناعة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر