ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/6/2008 من شركة ماتيليك ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 59 - 105 - 67 و61 من منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل, المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 691 الملاصقة لعقاراتها المذكورة.
بناء على افادة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 38189 تاريخ 20/6/2008 التي يستنتج منها ان الفضلة غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 13/8/2008 والموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 23/9/2008,
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1365/ر.م تاريخ 5/11/2008 على مشروع عقد البيع,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة ماتيليك ش م ل, فضلة عقار الدولة رقم 691 من منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل, البالغة مساحتها /548/م.م بسعر /100000/ ل.ل للمتر المربع الواحد, أي بمبلغ اجمالي قدره /54800000/ ل.ل (اربعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح