All legislation

مرسوم Decree No. 2325 19/06/2009

بيع فضلة العقار رقم 691 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
2325
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4772-4773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2325 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/6/2008 من شركة ماتيليك ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 59 - 105 - 67 و61 من منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل, المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 691 الملاصقة لعقاراتها المذكورة.

بناء على افادة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 38189 تاريخ 20/6/2008 التي يستنتج منها ان الفضلة غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 13/8/2008 والموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 23/9/2008,

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1365/ر.م تاريخ 5/11/2008 على مشروع عقد البيع,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة ماتيليك ش م ل, فضلة عقار الدولة رقم 691 من منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل, البالغة مساحتها /548/م.م بسعر /100000/ ل.ل للمتر المربع الواحد, أي بمبلغ اجمالي قدره /54800000/ ل.ل (اربعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح