All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 13/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية جين نصار الخيرية للتنمية الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
13/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5419-5420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 13/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جين نصار الخيرية للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8659 تاريخ 8/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جين نصار الخيرية للتنمية الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع باستور ـ سنتر الزغبي 45 ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل في مختلف الحقول الثقافية والتربوية والاجتماعية والخيرية والخدمات الإنسانية وتوفير كافة الخدمات للمحتاجين في المجالات المحددة أعلاه. 2 ـ العمل على دعم كافة البرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة والطفل اللبناني بالوسائل القانونية ضمن حدود القانون. 3 ـ حماية البيئة والعمل على تشجيع كافة البرامج التي من شأنها المحافظة على البيئة في جميع الأراضي اللبنانية. 4 ـ تأهيل وتعليم وتدريب المحتاجين في المؤسسات المهنية والتعليمية أو المراكز المتخصصة على اختلافها كالتجميل والحرف وغير ذلك بشكل مجاني أو شبه مجاني. 5 ـ العمل على المساعدة لإيجاد فرص عمل لمن سبق وأن قامت الجمعية بتدريبه وتعليمه ضمن مجال أهدافها. 6 ـ مساعدة الطلاب المتفوقين في كافة مراحل دراستهم عند توفر ذلك وتحقق الأسباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: برنادات طانيوس عقيقي جورج يوسف وهبي منى جميل حنوش رولا نواف الحاج شحادة جندرك اسطفان نصار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية منى جميل حنوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود