المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بشمزين والجوار / الكورة م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بشمزين والجوار مركزها: بشمزين - الكورة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2- تأمين التطور التقني والتدريبي من اجل تحسين الانتاج. 3- توعية البنية الاجتماعية والزراعية. 4- تطوير البنية الاجتماعية والزراعية وتحديثها. 5- تحسين الانتاج وتأمين تسويقه وخلق فرص عمل للاعضاء.