All legislation

قرار Decision No. 102 10/06/2009

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
10/06/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5392-5393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 10/06/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بشمزين والجوار / الكورة م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بشمزين والجوار مركزها: بشمزين - الكورة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2- تأمين التطور التقني والتدريبي من اجل تحسين الانتاج. 3- توعية البنية الاجتماعية والزراعية. 4- تطوير البنية الاجتماعية والزراعية وتحديثها. 5- تحسين الانتاج وتأمين تسويقه وخلق فرص عمل للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه