إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأورو ـ متوسطية للتعليم والبحث والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8735 تاريخ 9/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأورو ـ متوسطية للتعليم والبحث والتنمية». مركزها: ضبيه ـ شارع تل السرور ـ ملك نعمه موريس عازوري ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. 2 ـ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات. 3 ـ تبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى جوزف سركيس طارق منصور القزي نعمه موريس عازوري كريستيان ايلي أوسي شربل شوقي سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريستيان ايلي أوسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود