المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /52.880.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (1) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. لدفع الضريبة على القيمة المضافة لتنفيذ أعمال بناء حائط الحماية المحيط بالخزان R3 في مطار رفيق الحريري الدولي. /50.362.000/ل.ل. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات. لدفع الضريبة على القيمة المضافة. /2.518.000/ل.ل.
المجموع العام /52.880.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).