المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لادارة مياه نبع الدردارة م.م./ قضاء مرجعيون". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الخيام / القليعى وبرج الملوك مركزها: الخيام / العقار رقم 18 مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنظيم ادارة مياه الري في نبع الدردارة. 2- تحديث وتطوير شبكات الري - ترشيد الزراعات. 3- توزيع مياه النبع بواسطة قساطل بلاستيكية على المزارعين. 4- الحفاظ على التربة والبيئة - تحسين الانتاج الزراعي. 5- استيراد البذور والشتول - تصريف الانتاج وانشاء برادات.