All legislation

قرار Decision No. 110 16/06/2009

انشاء جمعية تعاونية لادارة مياه الري في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
16/06/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5394-5395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 16/06/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لادارة مياه نبع الدردارة م.م./ قضاء مرجعيون". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الخيام / القليعى وبرج الملوك مركزها: الخيام / العقار رقم 18 مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنظيم ادارة مياه الري في نبع الدردارة. 2- تحديث وتطوير شبكات الري - ترشيد الزراعات. 3- توزيع مياه النبع بواسطة قساطل بلاستيكية على المزارعين. 4- الحفاظ على التربة والبيئة - تحسين الانتاج الزراعي. 5- استيراد البذور والشتول - تصريف الانتاج وانشاء برادات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه