المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /825.419.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليونا وثمانماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (تنفيذ حكم بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومؤسسة ألبير أبيلا وفق قرار مجلس شورى الدولة رقم 555/2002 ـ 2003 تاريخ 19/6/2003)، /825.419.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليونا وأربعماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية).