All legislation

قرار Decision No. 111 16/06/2009

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
16/06/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 16/06/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دنبو / عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دنبو مركزها: بلدة دنبو مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /686.200/ ل.ل. ستماية وستة وثمانون الفا ومئتا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- تصنيع انتاج الزيتون وخلق فرص عمل بدعم الصناعات الصغيرة والخفيفة وتصريف وتسويق الانتاج للاعضاء. 4- تأمين المكننة الحديثة والاسمدة والادوية وتطوير الانتاج الزراعي وتخفيض كلفة الانتاج. 5- التدريب والارشاد وشق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة اقنية الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه