المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دنبو / عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دنبو مركزها: بلدة دنبو مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /686.200/ ل.ل. ستماية وستة وثمانون الفا ومئتا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- تصنيع انتاج الزيتون وخلق فرص عمل بدعم الصناعات الصغيرة والخفيفة وتصريف وتسويق الانتاج للاعضاء. 4- تأمين المكننة الحديثة والاسمدة والادوية وتطوير الانتاج الزراعي وتخفيض كلفة الانتاج. 5- التدريب والارشاد وشق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة اقنية الري.