All legislation

قرار Decision No. 114 22/06/2009

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
22/06/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5395-5396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 22/06/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لخيرات الارض للتنمية الزراعية في عكار - م.م.". مدتها: /99/ سنة/. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عكار مركزها: حلبا / عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /643.000/ ل.ل. ستماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1- مساعدة الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة.

2- استخدام المكننة وتطوير العمل الزراعي لتحسين الانتاج.

3- تأمين فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة.

4- المحافظة على البيئة وحمايتها.

5- تأمين نوعية انتاج مطابقة للمواصفات العالمية مما يساعد على تسويقه وتصديره.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه