المادة 1
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لخيرات الارض للتنمية الزراعية في عكار - م.م.". مدتها: /99/ سنة/. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عكار مركزها: حلبا / عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /643.000/ ل.ل. ستماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1- مساعدة الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة.
2- استخدام المكننة وتطوير العمل الزراعي لتحسين الانتاج.
3- تأمين فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة.
4- المحافظة على البيئة وحمايتها.
5- تأمين نوعية انتاج مطابقة للمواصفات العالمية مما يساعد على تسويقه وتصديره.